مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
51
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ه - صلاة من لا يقدر على الجلوس : إن لم يقدر على الصلاة جالسا صلّى مضطجعا على جانبه الأيمن وسجد ، فإن لم يتمكّن من السجود أومأ إيماء . م 1 / 129 ، 100 وفي النهاية ( 128 ) نحوه . وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، ومن أصحاب الشافعي من قال : يستلقي على ظهره وتكون رجلاه تجاه القبلة ، وعن الثوري روايتان . خ 1 / 420 وإن لم يتمكّن من الاضطجاع صلّى مستلقيا على قفاه مؤميا يستفتح الصلاة بالتّكبير ويقرأ ، فإذا أراد الركوع غمّض عينيه فإذا أراد رفع الرأس فتحهما ، فإذا أراد السجود غمّضهما ، فإذا أراد رفع الرأس منه فتحهما فإذا أراد السجود ثانيا غمّضهما ، فإذا أراد رفع الرأس ثانيا فتحهما ، وعلى هذا تكون صلاته . م 1 / 129 - 130 وفي النهاية ( 128 - 129 ) نحوه . و - تجدّد القدرة على القيام أثناء الصلاة وحكم طروء العجز أثناءها : إذا صلّى جالسا فقدر على القيام في أثناء الصلاة لم تبطل صلاته . وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف . وقال محمّد : تبطل صلاته ، بناه على أصل أبي حنيفة في العريان ، إذا قدر على الستر في حال الصلاة ، فإنّه تبطل صلاته عنده . خ 1 / 420 وإذا تلبّس بالصّلاة مضطجعا ثمّ قدر على الجلوس ، أو على القيام انتقل إلى ما يقدر عليه وبنى صلاته . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وصاحباه : إنّه إذا قدر على القيام أو على الجلوس بطلت صلاته . خ 1 / 421 وفي المبسوط ( 1 / 100 ) نحوه . وإذا قدر على القيام فإن كان قبل القراءة لزمه القيام ثمّ القراءة ، وإن قدر عليه بعدها قبل الركوع وجب عليه القيام ، ثمّ الركوع عن قيام ، ولا يجب عليه استئناف القراءة وإن أعادها لم تبطل صلاته . وإن قدر عليه في خلال القراءة وجب عليه القيام ، وإتمام القراءة ، ويمسك عن القراءة في حال قيامه ليكون قراءته قائما . م 1 / 110 وإذا صلّى قائما فعجز جلس ، أو صلّى جالسا فضعف صلّى مضطجعا ، أو صلّى مضطجعا فزاد مرضه صلّى مستلقيا ، وبنى صلاته . م 1 / 100 - 101 ز - ما يستحبّ للقائم : ينبغي أن يكون نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده ، وأن يفرّق بين قدميه مقدار أربع أصابع إلى شبر ، ويضع يديه على فخذيه محاذيا عيني ركبتيه . م 1 / 101 وفي النهاية نحوه ، وأضاف : واستقبل بأصابع رجليك جميعا القبلة . ن / 70 - 71